عدة المتوفى عنها زوجها :
4 اشهر و 10 ايام
3 اشهر
3 حيضات
حكم العدة :
مستحب
واجب
مندوب
يثبت نسب الولد ل ابيه ب:
الحضانه
التربية
الاقرار
اقل مدة حمل حسب القانون :
5 اشهر
6 اشهر
9 اشهر
تقيم المطلقة من طلاق رجعي في :
بيت الزوجية
تنتقل الى سكن اخر
بيت اهلها
الطلاق او الفسخ في العقد الفاسد قبل الدخول تكون العدة فيه :
لا يوجد عدة
يثبت نسب الولد لأمه ب :
الولادة
الحضانة
نفقة الزوجة المتوفي عنها زوجها :
حسب حاجة الزوجة
حسب حالة الزوج
لا نفقة لها
حكم النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ :
مكروه
عدة المتوفي عنها زوجها وهي حامل :
٤ اشهر و ١٠ ايام
بأطول الأجلين
٣ اشهر
تبدأ العدة من :
غياب الزوج
وقوع التركة
سجن الزوج
المطلقة الرجعية اذا توفى زوجها اثناء عدتها :
تنتقل عدتها من عدة طلاق الى عدة وفاة
تكمل عدة الطلاق
تنتهي عدتها
لا تسمع دعوى نفقة العدة من طلاق :
بعد مرور العدة
بعد مرور ٤ اشهر و ١٠ ايام
بعد مرور سنة
حكم نفقة المطلقة قبل للدخول :
تستمر نفقة الزوجة المعتدة من طلاق الى :
انتهاء العدة
لمدة سنة
لا تصح نسبة الولد الى الزوج اذا :
ولد قبل ستة أشهر من تاريخ الدخول
ولد خلال سنة من تاريخ الفراق
ولد خلال ٩ اشهر من تاريخ الدخول
اكثر مدة حمل في القانون :
٩ اشهر
سنة
٤ سنوات
التبني
يثبت بتغير اسم الجد
لا يثبت النسب
يثبت ل باسم الاب والام
من الشروط التي يثبت نسب المولود لأبيه بالاقرار :
أن لا يكذبه ظاهرة الحال
ابنه بالتبني
أن لا يصدق المقر البالغ العاقل